تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

543

مصباح الفقاهة

اسقاط الحق ، فلا يرد أن الاسقاط بلا دليل في مقام الاثبات وإن كان ممكنا ثبوتا ، فإذا لم يجئ المشتري الثمن في هذه المدة فللبايع الخيار من جهة تخلف ذلك الشرط في ضمن العقد ، فثبوت الخيار حينئذ على القاعدة ، وهذا لا بأس به بل نجزم بذلك جزما قطعيا . ولا يفرق في ذلك بين كون المتاع من يفسد ليومه أو في يومين أو في ساعة أو في ساعتين ، بل يجري في جميع ذلك ، بل يجري ذلك فيما لا يتلف بل يبقى مدة كثيرة ولكن يذهب سوقه لبعض الأمتعة في هذه البلاد في أيام الزوار ، فإذا اشترى أحد سبحة من شخص وخلي عنده وقال : أجئ بالثمن ، فلم يجئ ، وكان الصبر أزيد من ساعة مثلا موجبا لزوال السوق ، فله الخيار ، فإذا فسخ العقد وإذا جاء المشتري فليس له شئ .